السيد الگلپايگاني

607

القضاء والشهادات (1426هـ)

المسألة الأولى : وفيها صور : الصورة الأولى : لو تنازعا عيناً في يدهما ولا بيّنة قال المحقق : « لو تنازعا عيناً في يدهما ولا بينة ، قضى بينهما نصفين ، وقيل : يحلف كلّ منهما لصاحبه » « 1 » . أقول : لو تنازعا عيناً ولا بيّنة لأحدهما ، فتارة : تكون العين في يدهما معاً ، وأخرى : تكون في يد أحدهما خاصة ، وثالثة : تكون في يد ثالث . ففي الصورة الأولى ، لا خلاف في أنه يقضى بينهما نصفين ، بأن تكون نصف العين لهذا ونصفها الآخر لذاك ، إلا أن الخلاف في توقّف ذلك الحكم على أن يحلف كلّ من المدعيين لصاحبه وعدمه ، فظاهر المحقق قدّس سرّه هنا وجماعة الثاني « 2 » ، واختار في ( النافع ) - كما قيل - الأول ، وعليه جماعة ، بل قيل إنه المشهور « 3 » ، وتظهر الثمرة في صورة نكول أحدهما بناءاً على التوقف ، فإنه يحكم بكون كلّها للآخر . واستدل للقول الأول : بأن هذه الصورة من مصاديق قولهم عليهم السلام :

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 110 . ( 2 ) كتاب الخلاف 6 : 329 ، المسألة 1 . غنية النزوع 2 : 444 . اصباح الشيعة : 531 . ( 3 ) المختصر النافع : 277 . كشف الرموز 2 : 507 . المهذب البارع 4 : 487 . كفاية الأحكام 2 : 725 . مسالك الأفهام 14 : 78 . جواهر الكلام 40 : 403 .